الشيخ محمد أمين زين الدين
21
كلمة التقوى
على ما سبق في بيان معناها في المسألة الثامنة والثلاثين ، سواء كان المنظور إليه شيخا أم شابا ، وحسن الصورة أم قبيحا ، ما لم يكن النظر إليه بتلذذ أو ريبة ، فيحرم . ويباح للمرأة أن تنظر إلى جسد الأنثى مثلها ما عدا العورة ، ما لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة ، فيحرم كذلك وأما العورة فيحرم النظر إليها في الرجال والنساء على السواء . [ المسألة 43 : ] يباح للرجل أن ينظر إلى الصبية الأجنبية قبل البلوغ إذا لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة أو تبلغ مبلغا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة ، والأحوط لزوما أن لا ينظر منها إلى الأعضاء التي تستر عادة بالألبسة المتعارفة كالفخذين والثديين والبطن والصدر ، وخصوصا إذا بلغت ست سنين ، ويجوز له تقبيل الطفلة قبل أن تبلغ ست سنين وأن يضعها في حجره ما لم يكن بتلذذ . ويباح للمرأة أن تنظر إلى الصبي قبل بلوغه ما لم يكن نظرها إليه بتلذذ أو ريبة كما في نظائره ، أو يبلغ مبلغا يكون النظر إليه مثيرا ، ويجب التستر منه إذا كان النظر منه إلى المرأة أو النظر منها إليه مثيرا للشهوة . [ المسألة 44 : ] لا يجوز للمملوك أن ينظر إلى مالكته ، ولا يجوز للخصي ولا للعنين والجبوب أن ينظر للمرأة الأجنبية عنه ولا للمسن الكبير من الرجال الذي يشبه القواعد من النساء على الأحوط فيه . [ المسألة 45 : ] يجب على المرأة أن تتستر عن الرجال كما يحرم على الرجال أن ينظروا إليها ، ولا يجب على الرجل أن يستر غير العورة من بدنه ، وإن علم بأن النساء يتعمدن النظر إليه ، ولا يصدق عليه بمجرد عدم تستره عن نظرهن إليه أنه أعانهن على الإثم ، إلا إذا قصد بعدم تستره عنهن اغراءهن أو ايقاعهن في الحرام .